الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء يوضح بشأن محاكمة ” سليمان الريسوني”

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن مجموعة من التوضيحات على إثر ما تم تداوله من تعليقات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من طرف “هيئة مساندة سليمان الريسوني” حول الحكم الصادر في حقه.
مزيدا من التفاصيل في البلاغ التالي:
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم تداوله من تعليقات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من طرف ما يسمى ب”هيئة مساندة سليمان الريسوني” حول الحكم الصادر في حقه، والتي تمحورت حول عدة مزاعم، تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه.
فإنه خلافا لهذه المزاعم، وتنويرا للرأي العام، فإن الأمر يقتضي توضيح ما يلي: أن المعني بالأمر متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 2020/05/25 ، أن قرار اعتقال المعني بالأمر احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا ، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي ان مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون.
– أن دفاع المعني بالأمر حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 2020/05/25 ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما انه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن.
– أن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم ال السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية، -أن المعني بالأمر حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه او بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 2021/02/09 وإلى غاية جلسة 2021/06/10 ، غير أنه بجلسة 2021/06/15 رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن وأمحل لجلسة 2021/06/22 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، ذلك أصر على موققه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا.
وبجلسة 2021/07/06 حضر دفاعه وأعلن للمحكمة السحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عين ثلاثة محامين، حضروا بجلسة 2021/07/08 وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينين من قبله وتشبتهم بالنيابة عنه، ومجددين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة مما شكل استمرارا في تعطيل محاكمته.
-أن المحكمة بتطبيقها لمقتضيات المادتين 317 و423 من قانون المسطرة الجنائية، الجاري بها العمل في جميع القضايا الماثلة دونما تمييز، فيها يخص كيفية التعامل مع “رفض المتهم الحضور” و”رفض دفاعه القيام بمهامه”، تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون. ويمكن للمتتبع القانوني والحقوقي الرجوع إلى المقتضيات القانونية أعلاه، للتأكد من مدى انسجامها مع ظروف النازلة، علما أن الامتناع عن تقديم المساعدة من طرف المحامي للمحكمة سواء بالنسبة للجلسات او الإجراءات يشكل مخالفة محنية، بصريح نص المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أن النيابة العامة قد عاينت للأسف انه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير اجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة، أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل ، المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله، أن حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجمته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه، – أن التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات،
والذي لا يمكن أن يفسّر إلا بمحاولة التأثير على القضاء، وهكذا يتضح مما سبق، أن المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر، رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون. وحزر بالدار البيضاء يومه الاثنين 12 يوليوز 2021
الوكيل العام للملك
د.ناجيم بنسامي



