كازابلانكا الآن
قضت المحكمة الابتدائية بسطات، يوم الاثنين 12 دجنبر الجاري في حق (ن.أ) علنيا ابتدائيا وحضوريا، أولا في الدعوى العمومية، بعدم مؤاخذته من اجل ما نسب اليه بخصوص جنح محاولة الابتزاز و والتهديد والتصريح ببراءته من اجل ذلك، و بمؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الاف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة بخصوص المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم (ن.أ) قضت ذات المحكمة بقبولها شكلا موضوعا، و بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. و) تعويضا مدنيا قدره خمسون الف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ن.ب) تعويضا مدنيا قدره ثلاثون الف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ب.س) تعويضا مدنيا قدره عشرون الف درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع.غ) تعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
وتوبع المتهم بالتشهير ونشر و بث إدعاءات كاذبة من أجل المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والعنف والتهديد ومحاولة الإبتزاز و إنتحال صفة.