الجهةالدار البيضاء

الدارالبيضاء: احتقان وسط ساكنة أحياء بمنطقة الألفة بسبب محل لبيع المشروبات الكحولية يجري الاعداد لفتحه

كازابلانكا الآن
يسود تخوف كبير و احتقان مشوب بالقلق وسط ساكنة عدد من الأحياء بمنطقة الألفة بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، وذلك بسبب محل لبيع و ترويج المشروبات الكحولية، يجري الاستعداد لافتتاحه يوم غذ الأربعاء وفق تأكيدات مصادرنا الخاصة.

وعبر فاعل جمعوي بالمنطقة عن استغرابه الشديد الشروط التي خولت للسلطات المعنية منح صاحب المحل الترخيص اللازم – في حالة وجوده- من أجل مباشرة نشاطه بمنطقة شعبية جل ساكنتها من المسلمين المغاربة، وغير بعيد عن مؤسستين دينيتين و مؤسسة تعليمية ( ثانوية إعدادية)، خلافا لما ينص عليه القانون المنظم لهذه العملية.

من جانب آخر، أعرب بعض السكان من أبناء حي مجاور المحل المذكور على مستوى شارع مصطفى سلمات، عن عدم رضاهم متطلعين إلى ضرورة تدخل السلطات المعنية للبحث بشأن الموضوع و إعادة النظر في الترخيص الممنوح لصاحب المحل( في حال وجوده)، أخذا بعين الاعتبار النتائج و التداعيات السلبية التي ستترتب عن اشتغاله، خصوصاـ يضيف المعنيون بالأمرـ أنه لا وجود لأي مبرر من أجل تواجده بهذا المكان في غياب كل ما من شأنه التشجيع على خلق نقطة لبيع المشروبات الكحولية بالمنطقة ( سياحة، مطاعم، أجانب غير مسلمين…).

هذا، وناشد عدد من المواطنين ممن التقتهم الجريدة والي الجهة من أجل التدخل العاجل لمنع اشتغال هذا المحل، تماشيا مع احترام القانون المنظم لترويج/ بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، لكون المنطقة “لا يقطنها إلا المسلمون ولا تعتبر وجهة سياحية”.

وبالعودة لما يؤطره القانون بخصوصتجارة ليه المشروبات الكحولية او تلك الممزوجة بالكحول، فإذ ذلك يخضع لرخصة تمنحها السلطات إلى التجار بناء على شروط قانونية، حيث يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بالرغم من وجود قانون ينظم عملية بيع الخمور في المغرب، إلا أن السلطات أحياناً تجد نفسها عاجزة عن تنزيل بنوده لأسباب عدة، مما يثير استياء السكان الماجورين لهذه المحلات الشيء الذي يدفعهم الاحتجاج.

وينص هذا القانون، المتعلق بـ “تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول”، على معاقبة المخالفين الذين يعيدون تكرار المخالفة بمضاعفة العقوبات المتعلقة بالحبس والغرامات.

كما يمنع القانون إنشاء محلات لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من أماكن العبادة، المقابر، المؤسسات العسكرية، المستشفيات، المدارس، أو أي مبنى تابع للأوقاف، وكذلك في الأماكن التي يجب فيها احترام الحشمة. ويلزم القانون باحترام مسافة محددة من هذه الأماكن، تُحدد بقرار من السلطة الإدارية المحلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى