المجتمع

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب مع الإبقاء على الاقتطاع من أجور المضربين


صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه لا يتضمن ما يخالف الدستور، رغم تسجيلها ملاحظات بخصوص بعض مواده، خاصة المواد 1 و5 و12.

وأكد قرار المحكمة أن المادة الأولى، التي تذكّر بالمرجعيات الدولية والدستورية المتعلقة بحق الإضراب، لا تندرج ضمن شروط وكيفيات ممارسته، لكنها لا تتعارض مع الدستور.

وبخصوص المادة 5، التي تنص على أن “كل إضراب يمارس خلافًا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، فقد أقرت المحكمة بدستوريتها، مشددة على ضرورة عدم تجاوز النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق القانون للإطار الذي حدده هذا الأخير.

أما المادة 12، التي تحدد كيفيات الدعوة إلى الإضراب داخل المقاولات والمؤسسات الخاصة، فقد اعتبرت المحكمة أن الشروط والأنصبة المحددة فيها لا تمس جوهر حق الإضراب، إذ تضمن حماية مصالح العمال بغض النظر عن انتمائهم النقابي، كما تراعي التوازن بين ممارسة هذا الحق وحرية المقاولة والتنافس الحر.

ويأتي هذا القرار ليحسم الجدل حول قانون الإضراب، الذي أثار نقاشًا واسعًا بين الفرقاء الاجتماعيين، خاصة في ظل الإبقاء على الاقتطاع من أجور المضربين، باعتباره غيابًا غير مبرر عن العمل وفق الاجتهاد القضائي المغربي. ومن المرتقب أن يفتح هذا القانون بابًا جديدًا للحوار حول آليات تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالنصوص التنظيمية التي ستحدد تفاصيل تنزيله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى